الجمعة، 25 يناير 2013

اللجنة المركزية لحركة فتح ::: الهيئة الاكبر في الاطر الحركية والتي يرأسها القائد العام للحركة :: كيف يتم تشكيلها وشروط عضويتها :

المادة:(38)
تتشكل اللجنة المركزية للحركة من ثلاثة وعشرين عضوا على النحو التالي :
1- رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر.
2- ثمانية عشر عضوا يجري انتخابهم من المؤتمر العام للحركة.
3- أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، ومصادقة المجلس الثوري.

المادة:(39)
يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة ي الحركة عشرون عاما على الأقل دون انقطاع وبشرط حصول المرشح على 25% من عدد أصوات المقترعين في المؤتمر.

المادة:( 40)
تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها .
أ-نائب رئيس الحركة.
ب-أمين سر اللجنة المركزية للحركة .
ج- نائب أمين سر اللجنة المركزية.

المادة:(41) رئيس الحركة
يتولى رئيس الحركة المهام التالية:
1- رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، وإدارة جلساتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجنة المركزية..
2- المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية.
3- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية بجانب أمين السر.
المادة:(42) نائب رئيس الحركة.
1- يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه، وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية.
2- إصدار تعميم داخلي حول المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها، والتي ترى اللجنة المركزية ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خلال هيئة التعبئة والتنظيم.
3- رئاسة هيئة التعبئة والتنظيم، والإشراف على عمل المفوضيات الأخرى.

المادة:(43) أمين السر
يتولى أمين سر اللجنة المركزية للحركة المهام التالية:
1- دعوة اللجنة المركزية للانعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة.
2- إعداد جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية .
3- تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وكافة الوثائق المتعلقة باللجنة المركزية.

المادة:(44) نائب أمين السر
يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

المادة:(45) القيادة العامة لقوات العاصفة
1. تتشكل القيادة العامة لقوات العاصفة من :
أ‌- رئيس الحركة
ب‌-نائب رئيس الحركة
ج- مفوض الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات
2. قوات العاصفة هي الجناح العسكري للحركة مرجعيتها مفوضية الشؤون العسكرية والأمنية ، وتقاد عناصر العاصفة وفق اللائحة الخاصة بها.
المادة:(46)
توزع اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها المهام بين أعضائها ولا يجوز لأي عضو أن يتولى مهمتين في نفس الوقت.
المادة:(47)
تشكل اللجنة المركزية المفوضيات التالية:
هيئة التعبئة والتنظيم وتضم المفوضيات التالية
1. مفوضية الضفة الغربية.
2. مفوضية قطاع غزة
3. مفوضية الأقاليم الخارجية
4. مفوضية المنظمات الشعبية
5. مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات.
6. مفوضية الانتخابات.
7. المفوضية المالية والاقتصادية
8. مفوضية العلاقات الوطنية
9. مفوضية العلاقات العربية
10. مفوضية العلاقات الدولية
11. مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات
12. مفوضية الإعلام والثقافة
13. مفوضية القدس
14. مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية.
15. مفوضية الشؤون الحكومية والبناء الوطني.
16. مفوضية التنمية الاجتماعية.
وأي مفوضيات أخرى تراها ضرورية.

المادة:(48)
جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
المادة:(49)
تجتمع اللجنة المركزية للحركة مرة كل أسبوعين على الأقل لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة ومؤسساتها ومفوضياتها وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل عضو من أعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات ويقدم لها تقريرا عن عمله. ويجوز عقد اجتماعات طارئة للجنة المركزية بناء على طلب رئيس الحركة أو ثلث أعضائها لمناقشة موضوع محدد في طلب الدعوة.
المادة:(50)
اللجنة المركزية للحركة مسؤوله مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة وكافة ممارساتها.
المادة:(51)
يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالأغلبية المطلقة لأعضائها بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر أصلا لاجتماعها.
المادة: (52)
تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نصّ فيها النظام على خلاف ذلك.
المادة:(53)
أ-تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقُعد من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات وتعرض على المجلس الثوري للمصادقة عليها على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال، وبجب أن تنطبق عليه شروط عضويه اللجنة المركزية الواردة في النظام.
المادة : (54) صلاحياتها.
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام وهذه الصلاحيات هي :
أ- قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.
ب- قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.
ج- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.
د- الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة .
هـ- السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي.
و- الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات .
ز- الأشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
ح- تشكيل المحكمة الحركية، ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها . ويكون التصديق بأغلبية الثلثين.
ط- المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية وإعادة المصادقة عليهم كل عام.
ي- المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح الخاصة بهم.
ك- تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

المادة:(55)
تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء أعمالها.
المادة:(56) توزع اللجنة المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في النظام الداخلي واللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق