الجمعة، 25 يناير 2013

لتعرف اكثر عن " فتح " ::: "الأقاليم "في النظام الاساسي للحركة :::

المادة:(57)
أ- 1: يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود المحافظة داخل الوطن، أو دولة ما خارج الوطن.
2: يضم الإقليم داخل الوطن عشر مناطق تنظيمية مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.
3: يضم الإقليم خارج الوطن ثلاث مناطق مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.
4: المحافظة داخل الوطن أو الدولة خارج الوطن والتي لا يتوفر لها العدد المطلوب للإقليم تسمى حسب حجم التنظيم ومسماه الوارد في هذا النظام (منطقة، شعبة،جناح) وقيادته بنفس المسمى.
ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى خلايا وأجنحة وشعَب.
ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مفوضية التعبئة والتنظيم.
د- يعطى للجنة القيادية لأي فرع تنظيمي المرتبة القيادية التي تستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمفوضية التعبئة والتنظيم وتكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.
هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من الأطر القاعدية في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الأقدمية والكفاءة والنشاط، ويتم ذلك بتوصية من لجنة الإقليم وبقرار من مفوضية التعبئة والتنظيم.
ح- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة .
المادة:(58)
تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

مؤتمر الإقليم
المادة:(59) تشكيله
يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي :
أ- أعضاء لجنة الإقليم
ب- أعضاء لجان المناطق التابعة للإقليم.
ج- عضو واحد في كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.
د- الأعضاء السابقون في لجنة الإقليم أثناء المؤتمر السابق شريطة أن يقوموا بالمهمات الموكلة إليهم.
هـ- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة في الإقليم تختارها لجنة الإقليم بحيث لا يزيد عن 15% من أعضاء المؤتمر.
و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي (مفوضية) في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم.
المادة:(60) صلاحياته
يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية :
أ-مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب-مناقشة أوضاع لجان المناطق وقراراتها وأعمالها.
ج- وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة ومنها السياسية والوطنية، ومع القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.
هـ- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المطلوب للجنة الإقليم.
و- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المقر لاستكمال ممثلين الإقليم في المؤتمر العام للحركة – إن كان ذلك مطلوبا، بما يتفق مع شروط عضوية المؤتمر العام الواردة في المادة15 من هذا النظام.
المادة:(61) شروط عضوية مؤتمر الإقليم
أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (62).
ب- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة سبع سنوات على الأقل.
ج- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون ذا سجل حركي نظيف وأن لا يكون قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
المادة:(62)
أ- تتم دعوة مؤتمر الإقليم مرة كل عامين.
ب-يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة
1- بقرار من لجنة الإقليم
2- أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم في الحالتين.
3- في حال فقدان النصاب القانوني لأعضاء لجنة الإقليم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة المرض المقعد.
المادة : (63)
في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الإقليم وتعيين أمين سرها.
لجنة الإقليم
المادة:(64) تشكيل لجنة الإقليم
تتشكل لجنة الإقليم .
1- من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة أعضاء في الإقليم خارج الوطن .
2- من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا في الإقليم داخل محافظات الوطن، وفي الساحات الخارجية.
3- العدد المقرر للجنة الإقليم يقر من مفوضية التعبئة والتنظيم وذلك على ضوء عدد أعضاء الحركة في الإقليم وعدد المناطق التنظيمية المقرة حسب النظام.
المادة:(65) اجتماعاتها
أ‌- تجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر لجنة الإقليم وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب أمين السر، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.
ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها ، وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1 .
ج- تؤخذ قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للأعضاء للحاضرين.
المادة:(66) صلاحياتها
تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة الميدانية في الإقليم.
أ- تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى.
ب- الإشراف على كافة المؤسسات والأجهزة الحركية التابعة للإقليم .
ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم .
د- التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوية عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مفوضية التعبئة والتنظيم مع توضيح أسباب هذا الطلب.
هـ- قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم.
و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.
ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم .
ح- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإبلاغ مفوضية التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر .
المادة:(67)
يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها. وإذا دعت الضرورة إلى تجميد أو إسقاط عضوية أكثر من الثلث يدعى مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ.
المادة:(68)
تقوم لجنة الإقليم بتبليغ مفوضية التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى إقليم آخر، بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال، ويجب أن يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.
المادة:(69)
تقوم المفوضيات بممارسة نشاطاتها في الإقليم، بالتنسيق مع هيئة التعبئة والتنظيم.
المادة:(70)
توزع لجنة الإقليم المهام بين أعضائها بما في ذلك نائب أمين السر بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الإقليم.
المادة:(71) أمين سر الإقليم
يسمى أمين سر الاقليم بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الإقليم، بالتشاور مع لجنة الإقليم عبر مفوضية التعبئة والتنظيم، ويمارس الصلاحيات التالية :
أ- دعوة لجنة الإقليم للانعقاد وترؤس جلساتها وفي حالة غيابة يرأس الاجتماع نائب أمين السر.
ب- رفع تقارير شهرية أو فورية إلى مفوضية التعبئة والتنظيم باسم لجنة الإقليم .
ج- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم.
د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.
هـ- التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الإقليم .
و- التوقيع على أوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.
المادة:(72) نائب أمين السر
يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.
المادة:(73) معتمد الإقليم
- تسمى اللجنة المركزية معتمداً في الأقاليم ( خارج الوطن ) التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة الإقليم بأقدمية ثلاث سنوات على الأقل.
- يمارس المعتمد المهام التي تسند إليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الإقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم.
المادة:(74) المجلس الحركي في الإقليم
يتشكل مجلس حركي في أي إقليم، ويقوم بمهمة استشارية للجنة الإقليم، وتضع مفوضية التعبئة والتنظيم لائحة خاصة بعمله.
المادة:(75) مالية الإقليم
تتكون مالية الإقليم من
أ‌- الاشتراكات.
ب- التبرعات غير المشروطة.
ج- الاستثمارات والموارد المحلية.
د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة .
المادة: (76).
أ- تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم.
ب- لمفوضية التعبئة والتنظيم الحق في إقراراها كما وردت أو إجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق