المادة:(18) تشكيله
يتشكل المجلس الثوري للحركة على النحو التالي:
أ- أعضاء اللجنة المركزية
ب- ثمانون عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 20% من أصوات المقترعين على الأقل، وفي حالة عدم حصول عدد من المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب للاستكمال من بين اكبر الحاصلين على الأصوات في الدورة الأولى.
ج- كفاءات حركية مدنية وعسكرية تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً، ومصادقة المجلس الثوري.
هـ- عشرون عضوا بحد أقصى تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري من أسرى الحركة لدى الاحتلال الإسرائيلي يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.
المادة:(19)
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.
المادة:(20) صلاحيات المجلس
المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:
أ- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة.
ب-مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم عبر لجنتي الرقابة الحركية، وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية.
ج- مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
د- مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية للحركة المتخذة بين دورتي انعقاد المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
هـ – تفسير نصوص النظام الداخلي واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.
و- انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية، ورئيس المحكمة الحركية.
ز – انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وفي أول دورة لانعقاد المجلس .
ح- مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة:(21)
أ- ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين، وذلك بالاقتراع السري.و يجب أن تكون أمانة السر متفرغة ولا يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة المركزية.
ب- يجب أن تنطبق شروط عضوية اللجنة المركزية على أمين السر.
المادة:(22)
يشارك أمين سر المجلس الثوري في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب .المادة:(23)
يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة:(24)
في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب العدد المطلوب ليوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه الذين تنطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويشترط أيضا الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة:(25)
إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال 3 أشهر يدعي المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض، ويتولى المجلس الثوري ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
المادة:(26)
في حالة حدوث شاغر في عضوية المجلس الثوري من بين أعضائه المنتخبين يملؤها المجلس من بين الكفاءات الحركية من أعضاء المؤتمر العام والذين تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس الثوري بالانتخاب شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة:(27)
أ- إذا كان الشاغر في المجلس من الكفاءات تقوم اللجنة المركزية بالاستكمال وتعرض على المجلس الثوري للمصادقة وإذا لم تقم بذلك خلال الفترة بين دورتين للمجلس يستكمل المجلس الثوري الشواغر في أول دورة لانعقاده شريطة أن يكون من أعضاء المؤتمر العام وتنطبق عيه شروط عضوية المجلس الثوري.
المادة:(28)
للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.
المادة:(29)
للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة:( 30) اجتماعاته وقراراته
يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمين سره وتجوز دعوته استثنائياً:
1- بقرار من اللجنة المركزية للحركة .
2- بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس موجه إلى أمانة سر المجلس ويجب دعوة المجلس خلال أسبوعين من تقديم الطلب بحد أقصى.
المادة:(31)
يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بُلغّوا رسمياً قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الدورة وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر لعقد المجلس.
المادة: (32)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نصّ فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة:(33) لجان المجلس
أ- يقوم المجلس فور انتخاب أمانة سره بتشكيل عدد من اللجان هي:
اللجان الدائمة:
- لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .
- لجنة الرقابة المالية .
لجان المجلس الأخرى:
- لجنة التعبئة والتنظيم.
- اللجنة السياسية.
- لجنة الإعلام والثقافة
- اللجنة العسكرية والأمن والمعلومات .
- لجنة المنظمات الشعبية .
- اللجنة الاقتصادية
- لجنة العلاقات الوطنية.
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة الانتخابات.
- لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني
- لجنة التنمية الاجتماعية.
- لجنة المنظمات الأهلية وغير الحكومية.
- لجنة القدس
- لجنة اللاجئين
- لجنة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.
- لجنة السياسات والتخطيط الاستراتيجي
- لجنة مواجهة الاستيطان والجدار والتطهير العرقي.
وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها عند الحاجة دائمة أو مؤقتة .
ب- لعضو المجلس الثوري الحق أن يكون عضوا في لجنتين من لجان المجلس شريطة أن لا يكون رئيساً أو مقرا في أكثر من لجنة .
ج- تجتمع لجان المجلس قبل انعقاد دورته وتقدم له تقارير عن أعمالها.
د- يكون النصاب في اجتماعات لجان المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
هـ- تقوم كل لجنة من لجان المجلس بوضع لائحتها ، ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.
لجنتا الرقابة المالية والرقابة الحركية وحماية العضوية.
المادة:(34) يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية من ذوي التخصص في المجالات والمرشحين لهذا الموقع من المجلس الثوري.
المادة:(35) تتشكل لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وكذلك لجنة الرقابة المالية من تسعة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة .
المادة:(36) يقوم المجلس الثوري بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في أول دورة انعقاد له بعد انتخاب أمانة سره.
يتشكل المجلس الثوري للحركة على النحو التالي:
أ- أعضاء اللجنة المركزية
ب- ثمانون عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 20% من أصوات المقترعين على الأقل، وفي حالة عدم حصول عدد من المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب للاستكمال من بين اكبر الحاصلين على الأصوات في الدورة الأولى.
ج- كفاءات حركية مدنية وعسكرية تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً، ومصادقة المجلس الثوري.
هـ- عشرون عضوا بحد أقصى تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري من أسرى الحركة لدى الاحتلال الإسرائيلي يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.
المادة:(19)
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.
المادة:(20) صلاحيات المجلس
المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:
أ- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة.
ب-مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم عبر لجنتي الرقابة الحركية، وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية.
ج- مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
د- مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية للحركة المتخذة بين دورتي انعقاد المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
هـ – تفسير نصوص النظام الداخلي واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.
و- انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية، ورئيس المحكمة الحركية.
ز – انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وفي أول دورة لانعقاد المجلس .
ح- مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة:(21)
أ- ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين، وذلك بالاقتراع السري.و يجب أن تكون أمانة السر متفرغة ولا يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة المركزية.
ب- يجب أن تنطبق شروط عضوية اللجنة المركزية على أمين السر.
المادة:(22)
يشارك أمين سر المجلس الثوري في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب .المادة:(23)
يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة:(24)
في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب العدد المطلوب ليوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه الذين تنطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويشترط أيضا الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة:(25)
إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال 3 أشهر يدعي المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض، ويتولى المجلس الثوري ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
المادة:(26)
في حالة حدوث شاغر في عضوية المجلس الثوري من بين أعضائه المنتخبين يملؤها المجلس من بين الكفاءات الحركية من أعضاء المؤتمر العام والذين تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس الثوري بالانتخاب شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة:(27)
أ- إذا كان الشاغر في المجلس من الكفاءات تقوم اللجنة المركزية بالاستكمال وتعرض على المجلس الثوري للمصادقة وإذا لم تقم بذلك خلال الفترة بين دورتين للمجلس يستكمل المجلس الثوري الشواغر في أول دورة لانعقاده شريطة أن يكون من أعضاء المؤتمر العام وتنطبق عيه شروط عضوية المجلس الثوري.
المادة:(28)
للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.
المادة:(29)
للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة:( 30) اجتماعاته وقراراته
يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمين سره وتجوز دعوته استثنائياً:
1- بقرار من اللجنة المركزية للحركة .
2- بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس موجه إلى أمانة سر المجلس ويجب دعوة المجلس خلال أسبوعين من تقديم الطلب بحد أقصى.
المادة:(31)
يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بُلغّوا رسمياً قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الدورة وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر لعقد المجلس.
المادة: (32)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نصّ فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة:(33) لجان المجلس
أ- يقوم المجلس فور انتخاب أمانة سره بتشكيل عدد من اللجان هي:
اللجان الدائمة:
- لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .
- لجنة الرقابة المالية .
لجان المجلس الأخرى:
- لجنة التعبئة والتنظيم.
- اللجنة السياسية.
- لجنة الإعلام والثقافة
- اللجنة العسكرية والأمن والمعلومات .
- لجنة المنظمات الشعبية .
- اللجنة الاقتصادية
- لجنة العلاقات الوطنية.
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة الانتخابات.
- لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني
- لجنة التنمية الاجتماعية.
- لجنة المنظمات الأهلية وغير الحكومية.
- لجنة القدس
- لجنة اللاجئين
- لجنة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.
- لجنة السياسات والتخطيط الاستراتيجي
- لجنة مواجهة الاستيطان والجدار والتطهير العرقي.
وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها عند الحاجة دائمة أو مؤقتة .
ب- لعضو المجلس الثوري الحق أن يكون عضوا في لجنتين من لجان المجلس شريطة أن لا يكون رئيساً أو مقرا في أكثر من لجنة .
ج- تجتمع لجان المجلس قبل انعقاد دورته وتقدم له تقارير عن أعمالها.
د- يكون النصاب في اجتماعات لجان المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
هـ- تقوم كل لجنة من لجان المجلس بوضع لائحتها ، ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.
لجنتا الرقابة المالية والرقابة الحركية وحماية العضوية.
المادة:(34) يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية من ذوي التخصص في المجالات والمرشحين لهذا الموقع من المجلس الثوري.
المادة:(35) تتشكل لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وكذلك لجنة الرقابة المالية من تسعة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة .
المادة:(36) يقوم المجلس الثوري بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في أول دورة انعقاد له بعد انتخاب أمانة سره.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق