الجمعة، 25 يناير 2013

لتعرف اكثر عن " فتح " ::: تشكيلة الشُعَب والمناطق في النظام الاساسي للحركة :::

المادة:(77)
يطلق اسم المنطقة على الإطار الذي يتكون من:
أ‌- عشر شعب تنظيمية على الأقل داخل الوطن.
ب‌- خمس شعب تنظيمية على الأقل خارج الوطن.
ج- ثلاث شعب تنظيمية على الأقل في الأقاليم الطلابية.
مؤتمر المنطقة .
المادة:(78) تشكيله
يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:
أ-أعضاء لجنة المنطقة.
ب- أعضاء لجان الشعب.
ج-الأعضاء السابقين في لجنة المنطقة أثناء المؤتمر السابق.
د- ما لا يزيد عن 10% من الكفاءات الفاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الإقليم إن رأت ضرورة لذلك.
هـ- أمناء سر المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية في المنطقة إن وجدت.
المادة:(79) صلاحياته
يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:
أ‌- مناقشة تقارير لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب‌-مناقشة أوضاع التنظيم في المنطقة.
ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والإقليم ورفع التوصيات بشأنها.
د- انتخاب العدد المطلوب للجنة المنطقة من (5-9) أعضاء من بينهم امرأة على الأقل من أعضاء مؤتمر المنطقة داخل الوطن، ومن 5-7 أعضاء خارج الوطن بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسية، و3 سنوات في الأقاليم الطلابية.

المادة:(80)
تقوم لجنة الإقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين وبمصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم .
المادة:(81)
أ- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين ويراعى أن يُعقد قبل مؤتمر الإقليم.
ب- يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الإقليم .
ج- في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض المُقعد للعدد الذي يُفقد اللجنة نصابها ، لإعادة انتخاب لجنة منطقة .
المادة:(82)
في المناطق التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الإقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة وتقرها مفوضية التعبئة والتنظيم.

المادة:(83) شروط العضوية في مؤتمر المنطقة
أ‌- أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسة خارج الوطن.
ب‌- أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية خارج الوطن.

لجنة المنطقة
المادة:(84) تشكيلها
- تتشكل لجنة المنطقة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء في المناطق داخل الوطن يجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات.
- عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء في المناطق خارج الوطن، يجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات، وثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية.

المادة:(85) أمين سر المنطقة
- يسمى بقرار من لجنة الإقليم ومصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم من بين أعضاء لجنة المنطقة.
- تكون مهامه في المنطقة، نفس مهام أمين سر الإقليم بالنسبة للإقليم.

المادة:(86) اجتماعاتها
تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الإقليم بالنسبة لإكمال النصاب والتصويت.
المادة:(87) صلاحياتها
تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة.
المادة:(88)
يجوز للجنة الإقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو إسقاط عضوية أكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.
المادة:(89)
يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الشعب أو الأجنحة أو الخلايا.
المادة:(90)
لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة، أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الإقليم بترشيح من لجنة المنطقة.

الباب الخامس

الأطر القاعدية في الحركة
المادة:(91)
الأطر القاعدية في الحركة:
1- في أقاليم الوطن.
أ- الخلية: تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء بمن فيهم أمين السر.
ب-الجناح: يتكون من خمس خلايا.
ج-الشعبة: تتكون من خمسة أجنحة.
د- المنطقة: وتتكون من عشر شعب على الأقل.
2- أقاليم الخارج :
أ- الخلية: تتكون من 3-5 أعضاء بمن فيهم أمين السر.
ب- الجناح: يتكون من 5 خلايا.
ج- الشعبة: تتكون من 5 أجنحة.
د- المنطقة تتكون من 5 شعب على الأقل في الساحات الرئيسة و3 شعب في الأقاليم الطلابية.

المادة:(92) واجبات الأطر القاعدية
أ‌- تربية أعضائها تربية ثورية وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم وفق البرامج التي تعدها مفوضية التعبئة والتنظيم.
ب-القيام بالمهام الموكولة إليها والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.
ج-العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.
د- النضال من داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.
هـ- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم

المادة:(93) تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح مهام القيادة، لكل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك وفق ما يلي:
أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة ونظامها الداخلي .
ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها.
ج-العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.
د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.
هـ- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها والاستعداد للتضحية في سبيلها.
و- إقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة القواعد واحترامها.
ز- تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.
ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكياً وتنظيمياً ومراقبة تنفيذها للمهمات الموكلة لها.
ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والإخلاص والعمل بروح جماعية.
ي – مراعاة السرعة والدقة في إيصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعوداً وهبوطاُ.
ك-الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها حلا ثوريا سريعا.
ل- دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
م- محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون أوالكسل أو ما شابه ذلك.
ن- وضع تقارير دورية لنشاطات الأعضاء ترفع في كل لجنة إلى اللجنة الأعلى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق